جلال الدين السيوطي
660
الإتقان في علوم القرآن
وذكر هبة اللّه بن سلامة الضرير « 1 » أنه قال في قوله تعالى : وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ [ الإنسان : 8 ] الآية : إنّ المنسوخ من هذه الجملة وَأَسِيراً والمراد بذلك أسير المشركين . فقرئ عليه الكتاب وابنته تسمع . فلما انتهى إلى هذا الموضع ، قالت له : أخطأت يا أبت ، قال : وكيف ؟ قالت : أجمع المسلمون على أنّ الأسير يطعم ولا يقتل جوعا . فقال : صدقت . وقال شيذلة في البرهان « 2 » : يجوز نسخ الناسخ فيصير منسوخا ، كقوله : لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ( 6 ) [ الكافرون : 6 ] نسخها قوله تعالى : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ [ التوبة : 5 ] ، ثم نسخ هذه بقوله : حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ [ التوبة : 29 ] كذا قال ، وفيه نظر من وجهين : أحدهما : ما تقدّمت الإشارة إليه . والآخر : أنّ قوله : حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ [ التوبة : 29 ] مخصّص للآية لا ناسخ ، نعم يمثّل له بآخر سورة المزّمّل ، فإنّه ناسخ لأوّلها ، منسوخ بفرض الصلوات . وقوله : انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالًا [ التوبة : 41 ] ناسخ لآيات الكفّ ، منسوخ بآيات العذر . وأخرج أبو عبيد ، عن الحسن « 3 » وأبي ميسرة « 4 » ، قالا : ليس في المائدة منسوخ . ويشكل بما في المستدرك « 5 » عن ابن عباس : أن قوله : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ [ المائدة : 42 ] . منسوخ بقوله : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ [ المائدة : 49 ] . وأخرج أبو عبيد وغيره « 6 » ، عن ابن عباس ، قال : أوّل ما نسخ من القرآن نسخ القبلة .
--> ( 1 ) ذكر كلامه في الناسخ والمنسوخ ص 191 ، وانظر البرهان 2 / 29 . ( 2 ) نقله في البرهان 2 / 31 . ( 3 ) الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام ، رقم ( 249 ) ص 137 ، وفي فضائل القرآن ص 129 ، عن ابن عون ، قال : سألت الحسن : هل نسخ من المائدة شيء ؟ فقال : لا . وأخرجه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص 139 . ورواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 12 عن أبي ميسرة . ( 4 ) هو عمرو بن شرحبيل . رواه القاسم بن سلام في ناسخه رقم ( 250 ) ص 137 ، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص 139 ، والنحاس في ناسخه ص 110 . ( 5 ) . 2 / 312 ، ورواه البيهقي في سننه 8 / 249 ، والقاسم بن سلام في ناسخه ، برقم ( 243 ) ص 134 - 135 ، والنحاس في ناسخه ص 123 ، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص 147 . ( 6 ) الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام برقم ( 21 ) ص 18 ، والطبري في تفسيره رقم ( 1833 - 2208 - 2210 - 2218 ) 2 / 527 و 3 / 160 - 166 ، والحاكم في المستدرك 2 / 268 .